في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت شروطها فيهم، فيخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.
ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر وقبل صلاة العيد.
وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.
وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن.
ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها. والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
ويجوز إخراج القيمة في الفطرة، وقد روي إخراج درهم عنها، وروي إخراج ثلاثة دراهم، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء. والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب.
ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والايمان والتنزه عن الكبائر.
ولا يعطى الفقير من الفطرة أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أكثر منه.
ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.
والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا تراددها (1).
فصل (في كيفية إخراج الزكاة) الأفضل والأولى إخراج الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي