ما عرفناه وسطرناه لذكر ونقل، فإذا فقدنا النقل والعلم علمنا نفي ذلك، وهذا إنما يتميز في الأمر الذي إذا كان وجب ظهوره وجب نقله، لأن أحدا " من العلماء لا يقول في كل شئ وقع أنه لا بد من العلم به ونقله، وإنما يقال ذلك في أشياء مخصوصة.
ويلزم على هذا أن يقال لكم: جوزوا فيما ادعيتم إنه إجماع الإمامية؟
أن يكون في أقاصي الصين واحد في الإمامية يخالف في ذلك، وإن لم ينقل إلينا في الأخبار.
ومع تجويز ذلك سقط التعويل على إجماع الإمامية، والقطع على أنه ليس بحجة، لأنه يجوز أن يكون ذلك الذي جوزنا قوله بخلاف أقوال الإمامية هو الإمام نفسه، فلم يثق بمن عداه.
الجواب:
أنا قد بينا في جواب مسائل ابن التبان ما إذا تأمل كان فيه جواب عن هذه الشبهة، واستوفينا بيان الطريق إلى القطع على ثبوت إجماع الإمامية، وأن قول إمامهم في جملة أقوالهم، وانتهينا في ذلك إلى غاية لا مزيد عليها، غير أنا نقول هاهنا:
ليس يخلو السائل عن هذه المسألة من أن يكون بكلامه هذا طاعنا " في إجماع المسلمين وغيرهم، وشاكا " في كل ما يدعى من اتفاق شئ، فإن كان الأول فالطعن الذي أورده لازم فيما عداه.
لأن لقائل أن يقول: كيف تقطع في بعض المسائل أن المسلمين أجمعوا فيها على قول واحد وأجمعوا على أحد قولين لا ثالث لهما، مع التجويز لأن