والإبل، والبقر، والغنم.
ولا زكاة في شئ سوى ذلك ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة، سنة مؤكدة غير واجبة (1).
وما تجب فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك النصاب حؤول الحول عليه، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه، بل بلوغ حد النصاب.
ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.
فصل (في زكاة الدراهم والدنانير) إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا " وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك، وإن (2) زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينارا " نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.
فإن صيغت الدنانير حليا " أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا " من الزكاة فتلزمه.
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد،