وسبعين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون (1) إلى التسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون.
فصل (في زكاة البقر) ليس فيما دون ثلاثين منها شئ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة (2) إلى الأربعين، فإذا بلغتها ففيها مسنة (3)، وفي ستين تبيعان ومسنة، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
فصل (في زكاة الغنم) لا زكاة في أقل من أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.