فصل (في أحكام صلاة الضرورة) (كالخوف والمرض والعري) والخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.
وصفة صلاة الخوف: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ثم يصلي من وراؤه ركعة واحدة، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم مطول للقراءة، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا وانصرفوا مقام أصحابهم.
وجاءت الفرقة الأخرى فلحقت الإمام قائما " الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا للقراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه.
فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين وانصرفوا إلى مقام أصحابهم والإمام منتصب مكانه.
وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاته ويصلي بهم ركعة ثم يجلس في الثانية فيجلسون بجلوسه، ويقوم إلى الثالثة وهي لهم ثانية فيسبح فيقرأون هم لأنفسهم، فإذا أتم وجلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم، فإذا جلسوا سلم بهم.