القطع العذر بذلك، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب عملا، فإنما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنا "، فالتجويز لكونه كاذبا " ثابت، فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه.
فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد، بأن لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا يخرج عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، وإن استند في ذلك المذهب إلى التقليد، أو يرجع فيه إلى شبهة معلومة بطلانها.
ولم يدل عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق وأن فيه الحجة، فكذلك ما ظنه السائل.
وبعد: فلو كنا إنما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إلى ما قامت الحجة في الشريعة، لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه، لأن من عول في مذهب على ما فيه الحجة ولا يشتمل عليه (1).
ونحن نحطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية، وما يره (2) بالرجوع إلى الحق وقول ما هو عليه.
وإنما لا نضيف إلى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة، وليس كل مخطئ كافرا وغيره (3) مسلم، وإن الحق (4) من أصحابنا في الأحكام الشرعية إنما عول فيما ذهب إليه، ومن عدل على (5) خبر الواحد وهو لا يوجب علما " كيف