وجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين وصام يوما " مكانه، فإن لم يتمكن من الاطعام صام ثلاثة أيام بدلا من الاطعام.
ومن صام متطوعا " فأفطر متعمدا " قبل الزوال أو بعده من النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطأ أو ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع لغير عذر قبل أن يكمل له صيام شهر ويزيد عليه بصيام أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (1) من غير بناء على الأول، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا " من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.
ومن نذر أن يصوم شهرا " واحدا " فصام نصفه ثم تعذر لغير عذر الافطار كان محيطا " (2) وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال.
ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر لغير عذر متعمدا " كان عليه من القضاء والكفارة [مثل] (3) ما على من أفطر يوما " من شهر رمضان.
فصل (في صوم التطوع وما يكره من الصيام) الصيام وإن كان مندوبا " إليه على الجملة بعض الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا "، وقد نص على صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث