والذي يختص هذا الموضع مما لم نبينه هناك: أنه لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره (1) عدلا.
والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا " للحق في الأصول والفروع، وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، وأن يكون غير متظاهر بشئ من المعاصي والقبائح.
وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشئ من الأخبار التي رواها الواقفية (2) على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السلام، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام، وهذا كفر بغير شبهة ورده، كالطاطري وابن سماعة وفلان وفلان، ومن لا يحصى كثرة.
فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا "، راويا " عن غيره ومرويا " عنه.
وإلى غلاة، وخطابية، ومخمسة، وأصحاب حلول، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا " كثرة. وإلى قمي مشبه مجبر. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة الله عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به.
فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش.
ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور، ولم يكن راويه إلا مقلد بحت معتقد