فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما، وروي أنه ليس عليه ذلك (1).
ومن أدرك الإمام راكعا " فقد أدرك الركعة، ومن أدركه ساجدا " جاز أن يكبر ويسجد معه، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ومتى لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة.
ومن سبقه الإمام بشئ من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها، كما إذا أدرك من صلاة الظهر والعصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه، فإذا سلم الإمام قام فصلى الأخيرتين مسبحا " فيهما، وكذلك القول في جميع ما يفوت.
وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو.
فصل (في صلاة الجمعة وأحكامها) صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل، واجتماع خمسة فصاعدا " الإمام أحدهم، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى، وأن تكون المسافة بينها وبين المصلي أكثر من فرسخين، والممنوع لا شك في عذره.
والخطبتان لا بد منهما، لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين. (2)