فصل (في أحكام السهو) كل سهو عرض والظن غالب فيه فالعمل ما غلب عليه الظن، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه، فالسهو المعتدل فيه الظن على ضربين (1):
فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين من كل فرض أو فريضة الفجر أو المغرب أو الجمعة مع الإمام أو صلاة السفر.
أو سهو في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره حتى يركع، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية.
أو ينقص ساهيا " من الفرض ركعة أو أكثر، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه عن القبلة.
أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا " من العدد.
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن أنه دخل فيها بغير وصف، أو صلى في ثوب نجس وهو يقدر على طاهر، أو ثوب مغصوب، أو في مكان مغصوب، أو سها فصلى إلى غير القبلة.
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه، أو يقع في حال قد مضت وأنت في غيرها، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو هو راكع، أو في الركوع وهو ساجد.