بسم الله الرحمن الرحيم قال الأجل المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): إعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم، مسائل سبع لا مخلص لهم منها:
من ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا " من بنت معه، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان، ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا " من عشرين ابنا ".
ومنها: أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه، على وجه واحد وسبب واحد. وذلك أن مذهبهم أن بنت الابن يأخذ المال كله بسبب واحد، لأن لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابنا " لساواها في هذا الحكم، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه