قضى صلاة تلك الليلة (1).
والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.
وإذا جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل ركعتين وثلاثا " وأربعا "، ومن لم يحص ما فاته كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا " وأربعا "، ويد من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت.
فصل (في أحكام صلاة الجماعة) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق، ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود، ولا صاحب الفلج للأصحاء، ولا الجالس للقيام، ولا المتيمم للمتوضين.
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم أن يؤم المسافر في الصلوات التي يختلف فيها فرضاهما، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا "، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر وجب عليه أن لا ينفتل من صلاته بعد سلامه إلا أن يتم المقيم صلاته.