كتاب الحج فصل (في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه) الحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله من النفقة.
والحج واجب في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة تجب مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم.
ويجب على المرأة بهذه الشروط، ولا تفتقر إلى محرم.
وأشهر الحج: شوال، وذو العقدة، وعشرون (1) من ذي الحجة.
وليس للعمرة وقت مخصوص، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب،