في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.
ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه، كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
وأما الاقران فهو أن يهل من الميقات بالحج، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي. وإنما سمي إقرانا " لاقتران سياق الهدي بما يأتي به، وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف.
فأما الأفراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا " ذلك من سياق الهدي، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف، ومناسك المفرد والقارن متساوية.
فصل (في مواقيت الاحرام) ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة (1).
وميقات أهل العراق وكل من حج من هذا الطريق بطن العقيق (2) وأوله