فصل (في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا " بعد خراجها ومؤنتها، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا " (1) أو من ماء السماء ففيها العشر، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
فصل (في تعجيل الزكاة) الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة (2)، والأول أثبت.
وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا " عليه، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض.
فصل (في وجوه إخراج الزكاة) قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات (3)