بالمجاز والاستعارة.
ولم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده، أما في موضع مدح أو ذم، ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه. وقد كان يقال للصادق عليه السلام أبدا " أنت ابن الصديق، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.
ولا خلاف أن عيسى عليه السلام من بني آدم وولده، وإنما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة.
فإن قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا "، وليس كل شئ استعمل في غيره يكون حقيقة له.
قلنا: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، وعلى من ادعى المجاز الدلالة وقد بينا في غير موضع أن الأصل الحقيقة، والمجاز طار داخل في الاستعمال محمول على الأصول، إلا أن ينقل دلالة قاهرة.
فإن قالوا: لو حلف [رجل بالطلاق أو بالله تعالى أنه لا ولد له وله ولد بنت لما كان حانثا ".
قلنا: يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول، وإنما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث] (1) من لا ولد له وله ولد بنت أنه لا ولد له لم يحنث.
قلنا: بل يحنث مع الإطلاق، وإنما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.
وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرائض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها ولابن البنت الثلث نصيب أمه في ولد الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك.
ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل