يكون عالما " قاطعا " وما بقي ما يحتاج إليه في هذا الكلام، إلا أن يبين من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم بأنه مبطل.
والوجه في ذلك: إن التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية، كنفي الموالاة والتوارث والتناكح وما جرى مجرى ذلك.
وهذا إنما يعلم بالأدلة القاطعة، وقد قامت الدلالة واجتمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفها في الأصول، كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات، فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ، ولو كان كفرا " لقامت الدلالة على ذلك من حاله، وكونه معصية وذنبا " لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة، كما نقول ذلك في كل معصية ليست بكفر.
فإن قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين وذهب إلى غسلهما وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه، كنتم تجتمعون على موالاته.
قلنا: هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه إمامي، لأن هذه الأحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامة، وإنما يخالف فيها من يخالف في الأصول الإمامية ومن خالف في أصولهم كفر بذلك.
فإن قيل: أفلستم تكفرون مخالفيكم من خالف في صغير فروع الشرعيات وكبيرها، فكيف تكفر المخالف بما لا تكفر به الموافق.
قلنا: نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره، وإنما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب إليه المذاهب التي تقتضي تكفيره.
مثال ذلك: إن من خالف من أصحابنا وقال: إن ولد الحر من المملوكة