فصل (في أحكام قضاء الصلاة) كل صلاة فائتة وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة، فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية.
والترتيب واجب في قضاء الصلاة.
وإذا دخل المصلي في صلاة العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر، وكذلك إن صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة العصر، أو صلى من العشاء الآخرة ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة المغرب.
وقضاء النوافل مستحب.
وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت يتسع للظهر والعصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما، وكذلك الحكم فيما إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات المغرب والعشاء الآخرة.
وإذا حاضت المرأة الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح لها الصلاة أو أكثرها في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة.
والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها.
وقد روي أنه إن أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله، وإذا أفاق آخر الليل