ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات، بتشهدين الأول بغير تسليم والثاني بتسليم. والعصر بهذا العدد والصفة، والمغرب ثلاث ركعات بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث (1) مع التسليم، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء.
والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: منها عند زوال الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم، وثمان ركعات عقيب الظهر وقبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة، وثمان ركعات نوافل الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتان نافلة الفجر.
فصل (في كيفية أفعال الصلاة) نية الصلاة واجبة، والتوجه إلى القبلة واجب، وتكبيرة الاحرام واجبة، فإن اقتصر عليها أجزأه، ومن كبر سبعا " يسبح بينهن كان أكمل (2) له، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع واحدة على الأخرى.
ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي