الذي تأخذه، وليس في الشريعة أن الابن يساوي البنت في الميراث.
فإذا عارضونا بمن خلف بنتا " ولم يخلف غيرها، فإنها تأخذ جميع المال، ولو كان مكان ابن لجرى في ذلك مجراها.
فالجواب: إن الابن لا يجري مجرى البنت هنا، لأنها تأخذ النصف بالتسمية والباقي بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.
ومنها: أن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن، وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجميعة، وكذا يقولون في بنتي ابن، فإن لهما جميع المال من غير رد عليهما، وهذا بخلاف الكتاب والاجماع.
فإن قالوا: ما جعل الله للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين في كل موضع، وإنما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة، وإذا انفردن عن الأبوين لم يكن لهن ذلك.
قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان إلى هذا المذهب ومن تابعه عليه، فرارا " من مسألة العول، ونحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم إياه على تسليم ما اقترحوه.
فنقول: قد جعل الله للبنت الواحدة النصف مع الوالدين بلا خلاف منكم، فخبرونا عمن خلف ابنة ابن وأبوين، ومذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين وما بقي لبنت الابن، وهي عندكم بنت المتوفى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد، وجرت في ذلك مجرى الأبوين.
فأما القول بأن للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين، إنما يختص باجتماع