والضرب الثاني: ما ظاهره أنه مباح، كالمال الذي يهدى إليه من طيب نفسه يجد (1) به أو يبر به أقاربه.
والضرب الثالث: ما يختلط فيه الحرام بالحلال، ولا يتميز أحدهما من صاحبه.
فأما الضرب الأول، فمحظور أن يؤخذ منه.
وأما الضرب الثاني، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف.
والضرب الثالث: وهو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء، مع اختلاط التصرف فيه، والأخذ عنه.
والأولى عندي أن يكون محظورا " والتنزه منه أولى.
حكم التصدق بالمال الحرام مسألة: ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟
الجواب: إن الحرام غير مملوك لمن هو في يده، فتصدقه بر غير مقبول ولا مبرور. وقد روي: أنه لا صدقة من غلول.
وأما من قال من الجهال: إن من تصدق من مال في يده والمالك له غيره، فإن الثواب لمالك المال. فقال (2) باطل، لأن هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق، لأنه لا يملك المال ولا لمالك المال، لأنه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة، ولا أراد إخراجه فيها، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.