حظ الأنثيين. وهذه مناقضة لما قرره، لأن بنت الابن تتقرب بأبيها وابن الأب يتقرب أيضا " بأبيه، فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن كل واحد يتقرب بغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به، وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لأن ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد.
وهذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا "، كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لظاهر (يوصيكم الله) وكيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر.
وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وإن خالف في التعليل، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن، فإنه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن ابن وبنت بلا واسطة للذكر مثل حظ الأنثيين.