ذلك، فعلمنا أن الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة، وإن كان لها في سائر المواضع. وإنما أحسن أن نخص بدليل بعض المواضع، أو يحصل ما هو مطلق من القول مشروطا " بغير دليل ولا حجة، على وجه يسمح به الكلام ويذهب به رونقه فتزول فصاحته.
ثم يقال لهم: خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟.
فإن قالوا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) إلى آخر الآية المفرع (1) في ذلك.
فيقال لهم: قد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا، فأي فرق بين أن يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة، وبين أن يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم.
فإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف، ويعطى أولاد البنات الذكور والإناث وأولاد البنين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين، وتناول الآية لهما تناولا واحدا ".
فإن قالوا: يلزمكم (2) أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد، لتناول الاسم للجماعة.
قلنا: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك، لكن إجماع الشيعة، بل إجماع