كتاب الطهارة (وتوابعها) فصل (في أحكام المياه) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحد القليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه وزاد (1) عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. (2)