فيها، بأن يقولوا: إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لولا أن الإجماع على خلاف ذلك، فتخصصوا بالاجماع الظاهر.
ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) وبالإجماع أن بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا " على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.
وتحقيق ذلك: إنه تعالى لما قال: (أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات لم يحتج أن يقول: وبنات بناتكم. وهذه حجة قوية فيما قصدناه.
وقوله تعالى (وحلائل أبنائكم) وقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلى قوله أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن) لا خلاف في عموم الحكم لجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث، ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة.
وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليوم، فقال له:
أطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم يوقد بالمشرفي والقنا المسدد فحمل رضي الله عنه وأبلى جهده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنت ابني حقا "، وهذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. فأجرى عليهما هذه التسمية مادحا " لهم ومفضلا، والمدح لا يكون