ولد، لقبح ذلك وفحش، فكيف يقدر في الكلام ما لو أظهرناه لكان غير مستقيم؟.
وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) ولو كان المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين، لما كان ذلك وقفا " تاما ".
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الأحكام في أن قوله تعالى (ولأبويه) كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله.
فأما اعتذارهم عند سماع هذا الكلام، بأن اشتراط الولد إنما حسن ليدخل فيه الذكور ما زاد على البنتين، لأنه لم يمض إلا ذكر البنت الواحدة والبنتين فعجيب، لأنه لو أراد ما ذكروا لقال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأبوين فإن كن نساءا " فوق اثنتين معها فلهما ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة معهما فلها النصف).
فلو أراد هذا المعنى على الترتيب الذي رتبوه، وعني بقوله إن ذلك لهما مع البنت أو البنتين وما زاد عليهما، وأراد أن يبين أن السدس للأبوين مع الأولاد، لكان لا يحسن أن يقول: (إن كان له ولد) بل يقول: وإن كان له أيضا " ذكور. لأنه قد تقدم ذكر البنت الواحدة وما زاد عليها، فلا معنى لاشتراط الولد، وانفراد قوله (ولأبويه) عن الجملة المتقدمة، ولا يذهب على متأمل.
وإنما فرق بهذا التقدير الذي لا يحصل (1) عن نقصان البنت في مسألة العول عن النصف، وادعوا أن النصف حصل لها مع الأبوين لا في كل موضع.
وأحسن من ركونهم هذه المعضلة أن يقولوا: إن الله تعالى جعل لها النصف بظاهر الكلام في كل موضع، وفي مسألة العول قام دليل على أن لها دون