الاسم.
ويدل على ذلك أيضا " أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وطهر رجليه، أما (1) بالمسح على روايتهم، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
وقد علمنا أن المسح على الخفين يخالف ذلك الوضوء الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وقال: إنه لا يقبل الصلاة إلا به.
فكذلك ماسح الخف، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن الصلاة لا تقبل إلا بها. فالظاهر من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا " متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية، فالصلاة به غير مقبولة، والتيمم ليس بوضوء، ولا خلاف أن وضوء الماسح على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله.
ويدل أيضا " على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية، وهي عندنا الفرقة المحقة التي في جملتها الإمام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه.