وعلى هذا الحساب.
وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم.
فصل (في زكاة الإبل) لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة (1) ويحول عليها الحول، وفي (2) طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة.
ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها، ولا زكاة في خليطين من ماشية (3) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا " ففيها شاة، ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا "، فإذا بلغها ففيها شاتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياة.
فإذا بلغت خمسا " وعشرين ففيها خمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا " وثلاثين، فإذا بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا " وأربعين ففيها حقة (4) إلى إحدى وستين، فإذا بلغتها ففيها جذعة (5) إلى ست