ظاهر كيف ولو صح للزم الحكم بتحمل القضاء أيضا مع أنهم لا يقولون به وأما الرواية فقد قال المحقق في المعتبر بعد نقلها وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكر النجاشي وقال ابن بابويه لم يرو هذه غير المفضل فأذن الرواية في غاية الضعف لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام) يجب العلم بها ويعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل انتهى وما ذكره (ره) من الاجماع فغير ظ لان العلامة (ره) قال في المنتهى بعد نقل الحكم ذكره الشيخ وأكثر علمائنا وقال بعد ذكر الرواية وفي سند الرواية ضعف وبالجملة فنحن في هذا من المترددين ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال لو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده وعلى الزوج القضاء والكفارة فإن طاوع زوجها بشهوة تغلبها فعليها القضاء والكفارة جميعا والذي يظهر منه كما قاله في المختلف أنه لا يقول بتضاعف الكفارة على المكره وقس على ذلك الكلام في كونها من المسائل التي علم استناد الفتوى بها إلى الأئمة (عليهم السلام) كيف وإنما يكون هذا العلم في المسائل التي شاع العمل وذاع القول بها بين أشياعهم وأتباعهم (عليهم السلام) كوجوب المسح في الوضوء والمتعة في الحج وعدم وجوب الجمعة والعيدين عينا في الغيبة ومن البين أن هذه المسألة ليست بمعمول بها لاحد من أصحابهم ولا مسموع كثير من عامة أشياعهم كما يشهد به ما قاله الصدوق (ره) في الفقيه بعد نقل الرواية قال مصنف هذا الكتاب لم أجد شيئا في ذلك من الأصول وإنما تفرد بروايته على بن إبراهيم بن هاشم والظاهر وقوع سهو في نسخ الفقيه والصحيح وإنما تفرد بروايته المفضل بن عمر بدل على بن إبراهيم بن هاشم كما وقع في عبارة المعتبر وعبارة المصنف (ره) في شرح الارشاد وبالجملة لا يحصل الاطمينان بمثل تلك الدعاوي من واحد أو اثنين في أمثال هذه المسائل ويمكن حمل الكفارة الزايدة الواردة في الرواية على الاستحباب وأمر الاحتياط واضح جدا ثم الظاهر شمول لفظ المرأة المضافة الواردة في الرواية للزوجة الدائمة والمتمتع بها ويحتمل شمولها للأمة أيضا على بعد وربما قيل بشمولها للأجنبية أيضا لصدق الإضافة بأدنى ملابسه وهو بعيد جدا وأما سقوط القضاء عنها فلما عرفت سابقا من أدلة سقوطه وقد خالف الشيخ في بعض فروضه كما مر وقد خالف فيه ابن أبي عقيل أيضا ما ظهر مما نقلنا عنه ولا وجه له إلا أن يرجع إلى خلاف الشيخ وأما عدم تحمله عنها فللأصل السالم عن المعارض وفي التحمل عن الأمة والأجنبية لو أكرههما على الوطي بالشروط السابقة والأجنبي الموطوء كرها على القول بوجوب الكفارة عليه مع المطاوعة كما هو المشهور المتفق عليه مع الانزال كما مر وتحمل المرأة لو أكرهته ضمير المفعول للزوج الصايم أو الرجل الصايم الفاعل فيعم الزوج والأجنبي وتحمل الأجنبي لو أكرههما أي الزوجين أو المجامعين والتحمل هنا للكفارتين لو أكرههما معا ويرجع إلى الست في الأجنبيتين أن قلنا بوجوب الثلث في الافطار بالمحرم ويحتمل الأربع اقتصارا على المتيقن من تحمل أصل الكفارة أو للكفارة واحدة لو أكره أحدهما وطاوع الاخر ويرجع إلى الثلاث في الأجنبيين على القول ويحتمل الواحدة نظر أقربه التحمل أما في الأمة فلعدم الفرق بين وطيها ووطئ الزوجة في هذا الحكم مع إمكان دخولها في النص كما عرفت والأول لا يرجع إلا إلى القياس الذي لا نعمل به مع إمكان الفرق بأن التهجم في إكراه الزوجة أشد وأقبح وإمكان الدخول لا يوجب الحكم المخالف لأصل خصوصا مع بعده عن اللفظ وأما في الأجنبية فلان الزنا أغلظ حكما من الوطي المحلل فالذنب فيه أفحش فيكون أولى بالمؤاخذة وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة مع إمكان دخولها في النص أيضا ولأن الفاعل المكره أقوى من تارك المنع أعني المطاوع القابل الذي يكفر قطعا وأنت خبير بأن المؤاخذة بالتكفير قد يكون في الذنب الضعيف ليسقطه أو يخففه ومنه سميت كفارة ولا يكون في القوى لعدم قبوله لهما فيكون مؤاخذته الانتقام كما في تكرر الصيد فإنه يكفر إن كان خطأ ولا يكفر إن كان عمدا وقد قال عز من قائل ومن عاد فينتقم الله منه فأفحشيته الاكراه على الزنا في الصوم بالنسبة إلى الوطي المحلل لا تدل على أولويته بإيجاب تحمل التكفير وقال الشهيد الثاني (ره) في المسالك ومن هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شانها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم مع أنه لا كفارة في إفسادها لا يقال وجوب الكفارة على الواطي المكره للأجنبية يدل على قبول هذا الذنب للتخفيف أو الاسقاط فما المانع عن وجوب الكفارة الزايدة لأنا نقول أصل الكفارة الواجبة على الواطي المكره لاتيانه في الصوم بهذا الفعل القبيح والكفارة الزايدة لأجل الاكراه وهو ظلم في حق الغير ولا ريب في عظمه فإذا كان الاكراه على الزنا فيه بما كان في العظم بحيث لا يقبل التكفير ولا يلزم من قبول أصل الفعل التخفيف قبول هذا الاكراه أيضا له وبالجملة لا سبيل للعقل إلى تشخيص أمثال تلك
(٤٠٢)