النص البيوت التي ينسب في العرف خروجه إليها وتلك هي التي ذكرناها وما قيل من أن اعتبار المحلة ما لا وجه له لا وجه له وقس عليها الخال في الاذان ولا (يحرم الجماع) في نهار شهر رمضان (على المسافر) الذي يسوغ له الافطار لان المنع عنه باعتبار وجوب الصوم وقد زال ذلك بالسفر ولصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به وصحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم وحسنة على بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) يعنى موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان فقال لا بأس به وليس في أكثر نسخ التهذيب في سند هذه الرواية عبد الملك ونسبتها في المختلف أيضا إلى على بن الحكم ووصفها بالصحة ولكن الظاهر أن سقوطه من سهو الكتاب حيث يوجد في الكافي وبعض نسخ التهذيب أيضا ومع وجوده فوصفها بالصحة كما في المدارك مشكل لان الثقة عبد الملك بن عتبة الصيرفي النجفي الكوفي صاحب الكتاب وأما ابن عتبة الهاشمي اللهبي المكي فتوثيقه غير مذكور في كتب الرجال ولكن ذكروا إن الهاشمي كان يروى عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبى عبد الله (عليه السلام) وإن النخعي كان يروى عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) المذكور هنا الهاشمي مع أنه يروى عن أبي الحسن (عليه السلام) وبالجملة سند هذه الرواية لا يخلو عن اشتباه وحسنة سهل قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهل في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس وموثقة أبى العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم وموثقة داود بن الحصين قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها قال نعم خلافا للنهاية حيث قال ولا ينبغي له أن يتملأ من الطعام ولا أن يروى من الشراب ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه وصحيحة ابن سنان قال سلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا أب من سفره ثم قال والسنة لا تقاس وأنى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري والسبح الفراغ قال قتادة في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا فراغا طويلا ووعثاء السفر مشتقة وكان ذكر جملة وأوجب عليه قضاء الصيام البيان عدم صحة القياس وما أكل إلا القوت أي الضروري وفى الفقيه كل القوت وهو أظهر ورواية عبد الله بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال أما يعرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا والشيخ في التهذيب جمع بين هذه الأخبار والاخبار السالفة الدالة على الجواز بحمل أخبار الإباحة على من غلبت الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور ثم قال مع أنه ليس في شئ من هذه الأخبار سوى خبر محمد بن مسلم ان للمسافر أن يطأ ليلا أو نهارا وإنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بها ويمكن أن يكون المراد بها الليل دون النهار وأنت خبير ببعد التأويلين جد العدم التعرض للضرورة في شئ منها وعدم اختصاص جواز الوطي في الليل بالسفر والجمع تحل أخبار المنع على الكراهة الشديدة على ما هو المشهور أولى كما يشعر به بعض ألفاظ خبري ابن سنان وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم فإن ذلك محرم عليه لا ينافي هذا فإن المحرم كثيرا ما يطلق في الاخبار بمعنى ما ينبغي ويليق تركه من دون إرادة استحقاق العقاب على فعله فلا ينافي الكراهة بالاصطلاح الجديد المشهور والمراد بالبأس المنفى في أخبار الجواز استحقاق العقاب وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني بعد نقل هذه الأخبار المتنافية ظاهرا الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال ويؤجر في ذلك مما أنه إذا أتى بالحرام أثم وقال أبو جعفر محمد بن بابويه في الفقيه والنهى عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهى كراهة لا نهى تحريم (وحرمة الحلبي على كل مفطر إلا مع الضرورة وكذا التملي من الطعام والشراب) قال في المختلف وقال أبو الصلاح لا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض الاعذار أن يتملأ من الطعام والشراب بل يقتصر على ما يمسك الرمق ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين ولعل دليله على عدم جواز التملي ما مر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان وأنى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري وما روى في من يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه أنه يشرب ما يمسك الرمق خاصة وعدم إفادة خبر ابن سنان للتحريم واضح وسيجئ البحث عمن يفطر الخوف التلف هل يبقى صومه ويقصر على ما يمسك به الرمق لحفظ النفس أو يفيد ويجب عليه القضاء ودليله على عموم تحريم الجماع على كل مفطر عموم العلة التي يستفاد للحرمة من خبري ابن سنان أعني لزوم مراعاة حرمة شهر
(٣٨١)