أحاديثي قد سمعتها من هؤلاء الرهط المسمين في هذه الرقعة فقد أجزتها لهم فليرووها عني ان أحبوا ذلك وأحب كل واحد منهم على الانفراد فقد أبحت لهم ذلك وكتبه محمد بن يحيى بخطه فاما إذا رد المحدث إلى الطالب كتابه من غير أن ينظر فيه وأجاز له روايته عنه فان ذلك لا يصح لجواز ألا يكون من حديثه أو يكون من حديثه الا أنه غير صحيح قد أسقط في النقل بعض أسانيده أو متونه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عن القراءة فقال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم قلت له فالمناولة قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب وكان أبو عبد الله ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث يأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صحابها قال أبو عبد الله وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني فاما القراءة فقد فعله قوم ورأوه جائزا وأنا أراه حسنا جائزا قال وسيان أن يقول حدثنا وأخبرنا وقرأت قلت وأراه في قوله وأهل مصر يذهبون إلى هذا أعني المناولة للكتاب وإجازة روايته من غير أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم لا والله أعلم ولو قال الراوي للمستجيز حدث بما في الكتاب عنى أن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا أخبرني الحسن بن أحمد الحربي قال أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ان العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت عبد الله بن وهب يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل يكتب هكذا على يديه وأشار الربيع بيده فقال يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك أحدث بها عنك فقال له مالك إن كان من حديثي فحدث بها عني
(٣٦٥)