قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة.
وقال الترمذي حسن غريب من حديث جابر: هذا آخر كلامه وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين. هذا آخر كلامه. وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وخوات بن جبير، وحديث سعد بن أبي وقاص أجودهما إسنادا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان، وقد احتج به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين فقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه روي عن سعد إلا من هذا الوجه ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة عنه منهم الدراوردي والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه. وتابع محمد بن عبد الله بن عمار أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.
(عن البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهي لغة يمانية وهو نبيذ العسل كما في الرواية الآتية (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن البتع قال: ((كل شراب أسكر فهو حرام فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أي نوع كان. فإن قال أهل الكوفة إن قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام فالجواب أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله، كما يقال هذا الطعام مشبع والماء مرو، يريد به الجنس، وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد فكذلك النبيذ.