(كل مخمر) أي كل ما يغطي العقل من التخمير بمعنى التغطية (وكل منكر حرام) سواء كان من عنب أو غيره (بخست) بضم الباء وكسر الخاء المعجمة من البخس وهو النقص (أربعين صباحا) ظرف. قال المناوي: خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن، والأربعين لأن الخمر يبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة (فإن تاب) أي رجع إليه تعالى بالطاعة (تاب الله عليه) أي أقبل عليه بالمغفرة (من طينة الخبال) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المخففة وهو في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. والخبل بالتسكين الفساد (صديد أهل النار) قال في القاموس: الصديد ماء الجرح الرقيق (ومن سقاه صغيرا) أي صبيا (لا يعرف حلاله من حرامه) الجملة صفة للصغير. والحديث سكت عنه المنذري.
(ما أسكر) أي أي شئ أسكر وإن لم يكن مشروبا (كثيره فقليله حرام) قال العلقمي:
قال الدميري: قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام وأن الحد واجب في القليل منها والكثير، وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله، والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى وابن سيرين وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال، وإذا سكر حد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه انتهى.
وأخرج النسائي والبزار وابن حبان والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيرة)). وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني، وعن ابن عمر غير حديثه المتقدم عند الطبراني، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الدارقطني والله أعلم.