عمر رضي الله عنه في الحديث الأول من كون الخمر من هذه الأشياء وليس معناه أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو لب ثمرة وعصارة شجر فحكمها حكمها كما قلنا في الربو، ورددنا إلى الأشياء الأربعة المذكورة في الخبر كل ما كان في معناها من غير المذكور فيه انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: غريب هذا آخر كلامه، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
(إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة.