قال الخطابي: يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة. وقد قيل إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه انتهى. قال علي القاري: فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم انتهى.
قال المنذري: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المزني وفيه مقال. والمطلب بن عبد الله بن حنطب قد وثقه غير واحد، وقال محمد بن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لقاء، وعامة أصحابه يدلسون. هذا آخر كلامه. وقد قيل إنه سمع من عمرو أن الأوزاعي روى عنه، والظاهر أنهما اثنان، لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)) الحديث.
(عن أبي سعيد الخدري) والحديث ليس من رواية اللؤلؤي.
قال المزي: هو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم.
(فقال اكتبوا لأبي شاه) هو بشين معجمة وهاء بعد الألف في الوقف والدرج ولا يقال بالتاء، قاله العيني. وقال الحافظ في الفتح. يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن)) رواه مسلم والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك أو النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شئ واحد، والإذن في