حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريم لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء)) الحديث بطوله. وعند ابن ماجة من حديثه بلفظ: ((حريم النخل مد جريدها)) كذا في كنز العمال.
قلت: والجمع بينهما بتعدد الواقعة وأن حريم النخل فيه قضيتان أو حديث عبادة مفسر لحديث أبي سعيد (قال عبد العزيز) راوي الحديث مفسرا لقوله فأمر بها فذرعت (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بجريدة) واحدة الجريد فعيلة بمعنى مفعولة وإنما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها أي ورق النخل (من جريدها) أي من جريد النخلة. والجريد أغصان النخل إذا زال منها الخوص أي ورقها. والسعف أغصان النخل ما دامت بالخوص. والغصن بالضم ما تشعب عن ساق الشجر دقاقها قبل وغلاظها وجمعه غصون وأغصان.
والمعنى أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغصن من أغصان النخلة أن يجعل بقدر الذراع ويذرع به النخلة (فذرعت) النخلة أي قامتها بهذا الغصن. والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري.