وأخرج أيضا عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى ويروي الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. كذا في كنز العمال.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة والراوي عن عمرو بن شعيب عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد.
(حدثهم) أي محمود بن خالد وغيره (أخبرنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن أبي طوالة) بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز (وعمرو بن يحيى) بن عمارة المازني المدني (عن أبيه) يحيى بن عمارة المازني، فأبو طوالة وعمرو بن يحيى كلاهما يرويان عن يحيى بن عمارة (في حريم نخلة) أي في أرض حول النخلة قريبا منها. قاله ابن الأثير في جامع الأصول قال أصحاب اللغة: الحريم هو كل موضع تلزم حمايته، وحريم البئر وغيرها ما حولها من حقوقها ومرافقها، وحريم الدار ما أضيف إليها. وكان من حقوقها (في حديث أحدهما) أي أبي طوالة أو عمرو بن يحيى (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بها) أي بالنخلة، يشبه أن يكون المعنى أن يذرع طول النخلة وقامتها بالذراع والساعد، وسيجئ تفسير عبد العزيز الراوي لهذا اللفظ (فذرعت) بصيغة المجهول أي تلك النخلة يعني قامتها (فوجدت) قامتها (سبعة أذرع) أي من ذراع الانسان (فقضى) النبي صلى الله عليه وسلم (بذلك) أي بأن يكون حريم شجر النخلة على قدر قامتها فإن كانت النخلة سبعة أذرع يكون حريمها أي ما حواليها سبعة أذرع وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حريمها مثلها. وإن كانت أقل من سبعة أذرع يكون حريمها مثله في القلة، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شئ من حريمها وإن قل، ولكن له عمارة أو غيرها بعد حريمها، وكذلك الحكم لكل شجر من الأشجار، فيكون حريمه بقدر قامته.
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو عوانة والطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحبة يكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في