حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري والد سهل بن سعد الساعدي والله أعلم بالصواب (وإن تكن الطيرة) أي صحيحة أو إن تقع وتوجد (في شئ) من الأشياء (ففي الفرس) أي الجموح (والمرأة) أي السليطة (والدار) أي فهي الدار الضيقة. والمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة وتؤيده الرواية التالية. والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة فهو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم ((لو كان شئ سابق القدر لسبقته العين)) فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره. وقيل إن تكن بمنزلة الاستثناء أي لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة فيكون إخبارا عن غالب وقوعها وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها. كذا في المرقاة. والحديث سكت عنه المنذري.
(الشؤم في الدار والمرأة والفرس) هذه رواية مالك وكذا رواية سفيان وسائر الرواة بحذف أداة الحصر نعم في رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر مرفوعا عند الشيخين بلفظ ((لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار)).
وعند البخاري من طريق عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة)).
قال في النهاية: أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة، وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوائح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتفل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها انتهى.
قال النووي: واختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو