قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. ويقال فيه ثابت بن زيد بن وديعة وكنيته أبو سعيد. وقال أبو عيسى الترمذي: يزيد أبوه ووديعة أمه وقال أبو عمر النمري: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا. وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحمر وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا وذكر اضطراب الرواة في ذلك وكأنه عنده حديث واحد اختلف الرواة فيه.
وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحديث ثابت أصح وفي نفس الحديث نظر. وذكر الدارقطني حديث الضب كل وقال غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش.
(عن أبي راشد الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة الشامي قيل اسمه أخضر، وقيل النعمان ثقة من الثالثة (عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة (نهى عن أكل لحم الضب) قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بسند حسن فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل.
وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذلك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها، قال والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يقتذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا انتهى.
قال المنذري: في إسناد إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: وحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى