أبي صالح عن ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به وقال أبو زرعة لا بأس به. وروى النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرا تركوه. وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي. وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث الناس. وقال الفلاس: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر وكان عبد الرحمن يحدث عنه وقال ابن عون لمعاذ بن معاذ: إن شعبة قد ترك شهرا. وقال علي بن حفص المدايني: سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام فقال صدوق إلا أنه يحدث عن شهر. وقال أبو عيسى الترمذي: قال محمد هو البخاري:
شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة شامي. وروى عباس عن يحيى ثبت. وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم. وقال ابن عدي: شهر ممن لا يحتج به. قال الذهبي: وقد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة، فقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي. وروى حنبل عن أحمد ليس به بأس. وقال النسوي: شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة.
وقال صالح جزرة قدم على الحجاز فحدث بالعراق ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا منسكا، وتفرد ثابت عنه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. انتهى كلام الذهبي ملخصا.
ثم اعلم رحمك الله تعالى أن المباشرة بالأشياء المسكرة المحرمة بأي وجه كان لم يرخصها الشارع بل نهى عنه أشد النهي.
أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)).
وعن أنس بن مالك قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له)) رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له، وقال حديث غريب، قال المنذري في الترغيب: ورواته ثقات.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)) رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجة وزاد ((وآكل ثمنها)).
فإن كان في العنبر والمسك والزعفران والعود سكر لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها