له. قال أصحاب اللغة: العفو الفضل ومن الماء ما فضل عن الشاربة وأخذ من غير كلفة ولا مزاحمة ومن المال ما يفضل عن النفقة ولا عسر على صاحبه في إعطائه (فهو للسائل والمحروم) أي لغير ما ذكر من الفقراء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل (رقيقا) أي عبدا (لعلمه) أي لعمل ثمغ (وكتب) أي الكتاب (معيقيب) صحابي من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر وكان يكتب لعمر في خلافته (وشهيد) على ذلك الكتاب (عبد الله بن الأرقم) صحابي معروف ولاه عمر بيت المال (هذا ما أوصي به) هذا هو الكتاب الثاني من كتابي صدقة عمر رضي الله عنه (إن حدث به) بعمر رضي الله عنه (حدث) أي موت، وهذه الجملة شرطية، وقوله أن ثمغا مع ما عطف عليه اسم إن وقوله تليه خبرها، وهي مع اسمها وخبرها جزاء الشرط، ويجوز ترك الفاء من الجملة الإسمية إذا كانت مصدرة بأن كما في قوله تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) والجملة الشرطية هي المشار إليها لقوله هذا (وصرمة ابن الأكوع) بكسر الصاد وسكون الراء قيل هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما، وقيل المراد في حديث عمر بالصرمة القطعة الخفيفة من النخل ومن الإبل كذا في فتح الودود. قال في النهاية: الصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل، وقيل من الإبل انتهى (والعبد الذي فيه) أي لعمل ثمغ (والمائة سهم الذي بخيبر) وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر " جاء عمر فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها " فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه المائة سهم غير المائة سهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره (والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي) وعند عمر بن شبة كما في الفتح " والمائة وسق التي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به " انتهى.
والمراد بالوادي يشبه أن يكون وادي القرى.