التابعين علقمة والنخعي وشريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومحمد وزفر ومن تابعهم.
وقال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال، وتابعهما في ذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبه قال مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله. كذا في المرقاة وذوو الأرحام هم أولاد البنات وإن سفلوا، وأولاد بنات الابن كذلك، والأجداد الفاسدون وإن علوا، والجدات الفاسدات وإن علون، وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات وغيرهم كما في كتب الفرائض.
(من ترك كلا) بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا وهو يشمل الدين والعيال، والمعنى إن ترك الأولاد فإلى ملجؤهم ذلك وأنا كافلهم، وإن ترك الدين فعلى قضاؤه (أعقل له) أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة (وأرثه) أي من لا وارث له.
قال القاضي رحمه الله يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين، فإنه لله ولرسوله (والخال وارث من لا وارث له) فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام (يعقل عنه) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة (ويرثه) أي الخال إياه قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة واختلف في هذا الحديث، وروى عن راشد بن سعد عن المقدام، وروى عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وروى عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلا. وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: وكان ابن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي وقال أيضا وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل إلا بالخؤولة فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل الخؤولة ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولي أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه انتهى كلام المنذري.