مخالف لشوائب الجاهلية. وقد أجمع المسلمون على ذلك. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي النسائي وابن ماجة.
(يحيى بن سعيد) هو الأنصاري (عن) حال (صدقة) التي تصدق بها ووقفها (عمر بن الخطاب) في أيام النبي صلى الله عليه وسلم (قال) يحيى الأنصاري (نسخها) أي نسخة صدقة عمر رضي الله عنه النسخ بالفارسية كتاب نوشتن، ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته كله بمعنى.
واعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الحديث كتابين لوقف عمر رضي الله عنه أحدهما هو بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وشهد عبد الله بن الأرقم، وثانيهما هو بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله أو اشترى رقيقا منه. وفي الكتاب الثاني بعض زيادات ليست في الأول، وذكر هذين الكتابين عمر بن شبة أيضا كما قال الحافظ في الفتح. فنسخ عبد الحميد ليحيى بن سعيد كلا الكتابين.
(هذا ما كتب) هو الأول من الكتابين (عمر) بدل من عبد الله (في ثمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة وحكي المنذري فتح الميم. قال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر رضي الله عنه ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاني. وفي مراصد الاطلاع ثمغ بالفتح ثم السكون والغين معجمة موضع مال لعمر بن الخطاب وقفه. وقيده بعض المغاربة بالتحريك انتهى. وفي النهاية أن ثمغا وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما انتهى. وتقدم في رواية مسدد من طريق نافع قال أصاب عمر بخيبر أرضا. وعند البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا. وكذا لأحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ كذا في الفتح.
(فقص) يحيى بن سعيد (من خبره) اي عمر بن الخطاب (غير متأثل مالا) مكان قوله غير متمول، وزاد الجملة التالية (فما عفا عنه) أي فما فضل عن أكل المتولي واطعام الصديق