عمامة) قال النووي: معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة انتهى.
قال السندي: والجمهور على أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة أصلا.
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: فيه حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تابعهما في استحبابهم القميص والعمامة في تكفين الميت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة، وإنما هما زائدتان عليها وهو خلاف ظاهر الحديث، بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها قميص ولا عمامة مطلقا وهكذا فسره الجمهور انتهى.
وقال الحافظ: قولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر انتهى.
وقال الترمذي: وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة حديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.