(مثله) أي مثل حديث يحيى بن سعيد (زاد) أي حفص بن غياث، ولفظ النسائي من طريق حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة " فذكره مثله سواء (من كرسف) بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. قاله السيوطي (قولهم) أي قول الناس، أي ذكر لها أن الناس يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة (وبرد حبرة).
قال الحافظ العراقي: برد حبرة روى بالإضافة والقطع حكاهما صاحب النهاية والأول هو المشهور. وحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة على وزن عنبة ضرب من البرود اليمانية.
قال الأزهري: وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو شئ كقولك قرمز والقرمز صيغة. وذكر الهروي في الغريبين أن برود حبرة هي ما كان موشى مخططا انتهى (ولكنهم) أي الناس الحاضرين على التكفين من الصحابة.
قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي صحيح.
(نجرانية) بفتح النون وسكون الجيم. قال ابن الأثير: هي منسوبة إلى نجران وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن انتهى (الحلة) بضم الحاء المهملة وتشديد اللام. قال في النهاية: الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد انتهى ولفظ أحمد في مسنده " كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية الحلة ثوبان " انتهى.
قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات انتهى.