مقامه كالأشنان والنطرون، ولا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما يفعل العامة. قاله العيني.
وقال زين بن المنير: ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك (واجعلن في الآخرة) أي في المرة الآخرة (كافورا) والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من رائحته، وفيه إكرام الملائكة قاله العيني (أو شيئا من كافور) هو شك من الراوي أي اللفظين قال، وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف قاله الحافظ (فآذنني) أي أعلمني. قال العيني: هو بتشديد النون الأولى، هذا أمر لجماعة الإناث من آذن يؤذن إيذانا إذا أعلم (حقوه) بفتح المهملة ويجوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في رواية. والحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا. وفي رواية للبخاري: " فنزع من حقوه إزاره " والحقو على هذا حقيقة (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أشعرنها) أي زينب ابنته (إياه) أي الحقو. قال العيني: هو أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الانسان أي اجعلن هذا الإزار شعارها، وسمى شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والدثار ما فوق الجسد. والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة انتهى. وفي النيل: أي الففها فيه لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب والمراد اجعلنه شعارا لها انتهى (قال عن مالك) أي قال القعنبي في روايته عن مالك. قال الخطابي: والحديث فيه أن عدد الغسلات وتر وأن من السنة أن يكون مع أخذ الماء شئ من الكافور وأن يغسل الميت بالسدر أو بما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه من الدرن والوسخ انتهى قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم.