(قميصه) هو محل الترجمة (ويدلكونه) في المصباح: دلكت الشئ دلكا من باب قتل مرسته بيدك. ولفظ أحمد في مسنده قالت: " فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص " انتهى. قال الشوكاني: والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. وفي رواية لابن حبان " فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب " وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: " غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه ".
وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجة والحاكم والبيهقي قال: " لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ".
وعن ابن عباس عند أحمد " أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه " وفيه ضعف.
وعند جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال:
" غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقبا كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها وولى سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء ". قال الحافظ: هو مرسل جيد.
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت أولا ما علمت آخرا وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا (ما غسله إلا نساؤه) وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: " ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك " رواه ابن ماجة وأحمد. قال الشوكاني: فيه متمسك لمذهب الجمهور أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة، ولا على أنها أولى من الرجال.
وقال السندي: حديث محمد بن إسحاق هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات ومحمد ابن إسحاق قد صرح بالتحديث انتهى.
والحديثان لعائشة أي حديث لو استقبلت من أمري، وحديث ما ضرك أخرجهما ابن