مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم " فإني إذا صائم " وأخرجه البيهقي وفيه قال: " إني أصوم " وقال وهذا إسناد صحيح.
(الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية، والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم والمفعول الثاني مقدر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي ليس عليك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا) وهو للتأكيد قاله القاري. قال الخطابي: في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه القضاء إذا أفطر. وقال مالك بن أنس: إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده مقال ولا يثبت. وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي. وقال الترمذي: في إسناده مقال والله أعلم.