الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان. قاله في النيل. وقال علي القاري الحنفي الولي: هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف ثم الأم ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالاة ثم القاضي.
(أيما امرأة نكحت) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض (بغير إذن مواليها) أي أوليائها (فنكاحها باطل ثلاث مرات) أي قال: كلمة فنكاحها باطل ثلاث مرات (فإن دخل) أي الذي نكحته بغير إذن وليها (فالمهر لها بما أصاب منها) وفي رواية الترمذي: ((فلها المهر بما استحل من فرجها)) (فإن تشاجروا) أي تنازع الأولياء واختلفوا بينهم، والتشاجر الخصومة، والمراد المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها. قاله في المجمع (فالسلطان ولي من لا ولي له) لأن