إحداهما عمة والأخرى خالة أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة الأخرى. تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالة لبنت الأب. وتصوير العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل منهما ابنة فابنة كل منهما عمة الأخرى. وتصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته فولدت لكل منهما ابنة فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى إنتهى. قال المنذري: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.
(عن قوله وإن خفتم الخ) أي عن معنى هذه الآية (يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر (هي اليتيمة) أي التي مات أبوها (في حجر وليها) أي بالذي يلي مالها (بغير أن يقسط) أي بغير أن يعدل، يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل، وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط ورجحه ابن التين بقوله تعالى: (ذلكم أقسط عند الله) لأن أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور إلا من الثلاثي. ثم حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي وحكى غيره أن قسط من الأضداد والله أعلم (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي ممن يرغب في نكاحها سواه (أعلا سنتهن) أي طريقتهن وعادتهن (سواهن) أي سوى اليتامى من النساء بأي مهر توافقوا عليه (قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف. قاله الحافظ في الفتح.
(ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي طلبوا منه الفتيا (بعد هذه الآية) أي بعد نزول